المستأجر ملزم بإخلاء المكان المؤجر وفقًا لنص المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981، وذلك دون الإخلال بأسباب الإخلاء المنصوص عليها في المادة 18 من نفس القانون، هذا الالتزام يشمل المستأجر الأصلي أو من امتد إليه عقد الإيجار، إذ يجب عليهم إخلاء العقار وتسليمه للمالك أو المؤجر عند انتهاء المدة المحددة بالمادة 2 من القانون، أو في حال تحققت إحدى الحالتين التاليتين.
شروط إخلاء المستأجر للمكان المؤجر حسب نص المادة 7
ينص القانون على حالتين رئيسيتين تلزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر، وهما: أولًا، إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه قد ترك المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة بدون سبب مبرر، وهذا يعكس حالة الإهمال في الاستغلال الفعلي للعقار المؤجر؛ ثانيًا، إذا تبين أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو تجارية قابلة للاستخدام لنفس الغرض الذي أُجر من أجله المكان. هاتان الحالتان توضحان معايير قانونية ضرورية لضمان عدم استغلال العقار المؤجر بطريقة تتعارض مع القوانين.
إجراءات طرد المستأجر الممتنع عن الإخلاء وأثرها القانوني
في حال رفض المستأجر أو من يمتد إليه عقد الإيجار إخلاء المكان المؤجر عند تطبيق الشروط القانونية، يجوز للمالك أو المؤجر التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية في المحكمة المختصة بمكان العقار للمطالبة بأمر بطرد المستأجر، وهذا الإجراء يتم دون التأثير على حق المستأجر في الحصول على تعويض إذا استحق ذلك. ينبغي التنويه إلى أن رفع المستأجر دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة لا يوقف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، مما يشكل حماية قانونية متوازنة تضمن حق الطرفين معًا.
حقوق المستأجر في رفع الدعاوى القانونية ضمن إطار قانون الإيجار
يخول القانون المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مع احترام المادة 7، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة؛ وهذه الدعوى تُتبع وفق الإجراءات القضائية المعتادة، مع العلم أن رفع الدعوى هذه لا يؤدي إلى وقف أمر الطرد الصادر عن قاضي الأمور الوقتية. هذا التوازن يعكس حرص التشريع على تحقيق العدالة، فبينما يتخذ المالك إجراءات لحماية حقه في إخلاء العقار في الحالات المحددة، يبقى للمستأجر حق الدفاع عن موقفه قانونيًا دون تعطيل الإجراءات المؤقتة اللازمة.
- الالتزام بإخلاء المكان المؤجر عند انتهاء المدة المحددة
- الإخلاء في حال ترك المكان مغلقًا دون مبرر لأكثر من سنة
- الإخلاء في حال وجود وحدة بديلة قابلة للاستخدام
- إمكانية طلب أمر بطرد من قاضي الأمور الوقتية
- حق المستأجر في رفع دعوى موضوعية دون وقف أمر الطرد
الحالة | الإجراء القانوني |
---|---|
انتهاء المدة المحددة | إخلاء وتسليم العقار للمالك أو المؤجر |
ترك المكان مغلقًا لأكثر من سنة | إلزام المستأجر بالإخلاء بطلب من المالك |
امتلاك وحدة بديلة قابلة للاستخدام | إخلاء المكان وتسليمه وفق القانون |
الامتناع عن الإخلاء | طلب أمر بطرد من قاضي الأمور الوقتية |
تكشف أحكام المادة 7 من القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نظام واضح يحكم العلاقة بين المستأجر والمالك، يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين، مع ضمان عدم استغلال العقارات المؤجرة بشكل غير قانوني، وتحقيق الالتزام الحقيقي تجاه العقود الإيجارية المبرمة، إذ يشمل ذلك حق المالك في استرداد العين المؤجرة عند انتهاء المدة أو تحقق المبررات القانونية، إلى جانب حق المستأجر في الدفاع القانوني الذي لا يؤثر على أية إجراءات مؤقتة إنفاذًا لهذه الحقوق.
أسعار الفائدة في بنك القاهرة ترتفع إلى 22.5 بالمئة مع إطلاق حساب التوفير الجديد 2025
شوف التشكيل.. بقيادة صلاح ليفربول يواجه ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
«تمديد مهم» تمديد سن التقاعد للمعلمين والمعلمات ووزارة التعليم تكشف التفاصيل الجديدة
«تفتيش ميداني» الشربيني يتفقد وحدات الإسكان الأخضر بمبادرة سكن لكل المصريين بمدينة السادات
شوف الكارثة: شركة سيارات عملاقة تستغني عن موظفيها بسبب تراجع المبيعات
«حوار استراتيجي» لقاءات الزُبيدي مع السفراء تعزز الشراكة وتدعم الاستقرار
منافس الأهلي.. ميسي يقود إنتر ميامي لتفادي الخسارة في الدوري الأمريكي
خبر سار ينتظركم.. تمديد موعد التقديم على شقق “سكن لكل المصريين 7”