وزارة التعليم تشرف فنيًا على تعديل النظام الأساسي لـ “الكشافة العربية السعودية”

تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/83) بتاريخ 1439/7/25هـ فيما يخص النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية جاء ليحدد تشكيل أول مجلس إدارة للجمعية بطريقة دقيقة تضمن استمرارية العمل التنظيمي وتوزيع الصلاحيات بين الجهات المعنية، حيث يشمل التعديل عدة بنود رئيسية تعكس آليات التعيين والانتخاب، إضافة إلى الإجراءات المتعلقة بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

تفاصيل تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/83) للنظام الأساسي لجمعية الكشافة

ينص تعديل البند (ثالثاً) على استثناء حكم المادة (الحادية والعشرين) من النظام الأساسي المشار إليه، إذ يُشكل أول مجلس إدارة للجمعية من تسعة أعضاء لمدة ثلاث سنوات وفقًا لما يلي:

  • خمسة أعضاء يعينهم رئيس مجلس الوزراء بناءً على ترشيح وزير التعليم، من بينهم رئيس المجلس
  • أربعة أعضاء تُنتخبهم الجمعية العمومية وفقًا للفقرة (1) من المادة (الحادية والعشرين)

ويُمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تمديد مدة عمل هذا المجلس مرة واحدة ولمدة مماثلة فقط، وذلك لضمان استقرار عمل مجلس الإدارة في سنواته الأولى وتيسير أداء مهامه بشكل فعال.

استمرارية مجلس الإدارة ودور الجمعية العمومية في تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي لجمعية الكشافة

يشدد التعديل على استمرار مجلس إدارة الجمعية القائمة وقت نفاذ النظام بالقيام بالمهام المنوطة إليه إلى حين تشكيل مجلس إدارة جديد حسب الفقرة (1) من البند المذكور. في هذا الإطار، يُلزم مجلس الإدارة القائم بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال 120 يومًا، بهدف انتخاب الأعضاء الأربعة المشار إليهم في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) أعلاه، مما يضمن تفعيل مشاركة الأعضاء في العملية الانتخابية ويعزز الشفافية في إدارة الجمعية.

الآثار التنفيذية لتعديل البند (ثالثاً) في النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية

يُوضح التعديل كذلك أن نفاذ النظام الأساسي لا يؤثر على استمرار عضوية الأعضاء المنتسبين للجمعية قبل تطبيق النظام الجديد، مما يحفظ الحقوق ويؤمن انتقالًا سلسًا في هيكلة الجمعية. من جهة أخرى، تم تأكيد إلزامية تنفيذ المرسوم على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة، كلٌ في نطاق اختصاصه، لضمان تطبيق التعديلات بشكل فعّال ومنضبط.

البند المادة المنشأة أو المعدّلة تفاصيل التنفيذ
البند (1) المادة (الحادية والعشرين) تشكيل مجلس إدارة أول مؤلف من 9 أعضاء لمدة 3 سنوات، خمسة بتعيين وأربعة بالانتخاب
البند (2) استمرارية الأداء مجلس الإدارة القائم يستمر في مهامه حتى تشكيل مجلس جديد
البند (3) دعوة الجمعية العمومية دعوة للانعقاد خلال 120 يومًا لانتخاب الأعضاء المنتخبين
البند (4) استمرار العضوية لا يخل النظام الجديد باستمرار عضوية الأعضاء قبل نفاذه

يشكل تعديل البند (ثالثاً) من المرسوم الملكي رقم (م/83) خطوة أساسية في تطوير النظام الأساسي لجمعية الكشافة العربية السعودية، إذ يضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتشكيل مجلس الإدارة الأول وضمان استمرارية العمل المؤسسي وتنشيط الدور الرقابي والتمثيلي للجمعية العمومية، مع تأكيد آليات تنفيذية دقيقة تضمن انضباط العملية الإدارية وتكامل المسؤوليات بين الجهات الحكومية المعنية.