الخلافات القانونية.. كيف تحسم المحكمة نزاعات الملاك والمستأجرين بقانون الإيجار القديم؟

المادة السابعة من قانون الإيجار القديم توضح آلية حاسمة لحل نزاعات الملاك والمستأجرين بطريقة تضمن حماية حقوق الطرفين والحفاظ على استقرار العلاقة الإيجارية، من خلال الالتزام بإخلاء المكان المؤجر وفق شروط محددة تحدد متى وكيف يتم ذلك قانونيًا.

شرح مفصل لنزاعات الملاك والمستأجرين وفق المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

تنص المادة السابعة من قانون الإيجار القديم على أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار ملزمون بإخلاء العقار المؤجر ورده لمالك العقار عند انتهاء المدة القانونية المنصوص عليها، أو عند تحقق شرطين أساسيين. الشرط الأول هو إثبات ترك العين المؤجرة مغلقة دون سبب مبرر لمدة تزيد عن سنة كاملة، والشرط الثاني هو وجود وحدة بديلة للمستأجر أو من امتد إليه العقد تناسب ذات الغرض المستخدم من أجلها المكان المؤجر محل النزاع. هذه القواعد تعزز الحفاظ على روح القانون وتوازن المصالح بين الأطراف، بما يضمن عدم استغلال المستأجر للعقار بشكل مخالف للشروط المتفق عليها أو القانون الجاري.

حقوق وواجبات المالك والمستأجر في ظل المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

في حال امتناع المستأجر عن إخلاء العقار بعد انتهاء العقد أو تحقق أحد الشرطين المذكورين، للمالك الحق في التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية التابع للمحكمة المختصة لإصدار أمر بطرد المستأجر الممتنع عن التنفيذ، دون أن يكون ذلك عائقًا أمام المالك للمطالبة بالتعويض إذا توفرت أسبابه لاحقًا. وفي المقابل، عبر المادة نفسها، يُمنح المستأجر أو من امتد إليه العقد الحق في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقًا للإجراءات النظامية المعتادة، لعرض مبرراته والدفاع عن موقفه القانوني. مع ذلك، يجب توضيح أن رفع الدعوى لا يكون سببًا في إيقاف تنفيذ أمر قاضي الأمور الوقتية، مما يضمن سرعة الفصل في النزاعات والمحافظة على حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين.

آلية التقاضي وتسوية النزاعات وفق المادة السابعة من قانون الإيجار القديم

تعكس المادة السابعة دور المحكمة كهيئة قضائية عادلة تعمل على الفصل بين المالك والمستأجر في الحالات التي يحددها القانون، بحيث تحقق العدالة وتحفظ الحقوق القانونية لكل طرف دون تحيز؛ إذ تقوم المحكمة النظرية، من خلال قاضي الأمور الوقتية، بإصدار أوامر التنفيذ التي تُنظم عملية الإخلاء، مع إبقاء حق التعويض مفتوحًا للمالك إذا توافرت أسبابه. كما توفر المادة إمكانية رفع الدعوى الموضوعية للمستأجر للدفاع عن حقوقه ضمن الإجراءات القضائية النظامية، مع تأكيد عدم توقيف أمر الإخلاء، الأمر الذي يؤدي إلى تسريع وتسوية النزاعات بصورة فعالة. وهكذا تتحقق الآلية التي توازن بين حماية المالك من التأخير في استرداد ممتلكاته، وضمان حقوق المستأجر القانوني.

  • التزام المستأجر بإخلاء العقار في نهاية المدة القانونية المعتمدة
  • إخلاء العين المؤجرة في حال تركها مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر
  • إثبات وجود وحدة بديلة صالحة للمستأجر بنفس الغرض
  • حق المالك في طلب أمر إخلاء من قاضي الأمور الوقتية
  • الحق القانوني للمستأجر في رفع دعوى موضوعية دون توقف أمر الإخلاء
العنصر التفصيل
مدة الإغلاق أكثر من سنة بدون مبرر
نوع الوحدة البديلة صالح للاستخدام بذات الغرض
الجهة المخولة بطرد المستأجر قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة المختصة
حق التعويض يحتفظ به المالك إذا توفرت أسبابه