طلبات مستعجلة.. تعرف على خطوات ومدة تخصيص الوحدات البديلة لمستأجري الإيجار القديم مع التفاصيل الكاملة

التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة أو مكاتب البريد خلال 3 أشهر هو الإجراء المحدد ضمن مشروع قرار مجلس الوزراء الذي وافق عليه حديثاً لتطبيق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، الخاص بإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقوانين إيجار الأماكن. يتيح القرار لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حسب القانونين رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981، التقديم لتخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، إما إيجاراً أو تمليكاً، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، ضمن فترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء العمل بالمنصة الإلكترونية الموحدة.

التقديم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية

أوضح قرار مجلس الوزراء أن التقديم للحصول على وحدات بديلة يجب أن يتم عبر المنصة الإلكترونية الموحدة المُنشأة خصيصًا لهذا الغرض، وذلك لضمان سرعة وشفافية الإجراءات؛ حيث توفر المنصة إمكانية إنشاء حساب إلكتروني يمكن المستأجر من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات المطلوبة في أي وقت. يُشترط لتقديم الطلب إرفاق مستندات تثبت العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، واستمرار مزاولة النشاط بالنسبة للوحدات غير السكنية. كما يشمل تقديم شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية الصادرة عن وزارة التضامن الاجتماعي، وشهادات اللجان الطبية والقومسيون الطبي بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقة.

التقديم الورقي من خلال مكاتب البريد للمستفيدين غير القادرين على استخدام المنصة الإلكترونية

في إطار إتاحة الفرصة للجميع، أتاح مشروع القرار تقديم طلبات تخصيص الوحدات والمستندات المطلوبة ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية، مواكبًا لاحتياجات الفئات التي قد تواجه صعوبة في التعامل مع المنصة الإلكترونية؛ مثل كبار السن، محدودي التعليم، ذوي الإعاقة، أو من يصعب عليهم إجراء التقديم إلكترونيًا. يهدف هذا الترتيب إلى تخفيف العبء وتحقيق العدالة في توفير حق التخصيص، إذ إن مكاتب البريد تمثل وسيلة ميسرة وموزعة تغطي كافة أنحاء البلاد.

إجراءات فحص الطلبات والتظلمات وآليات المتابعة ضمن 3 أشهر للتقديم

ينظم مشروع القرار أيضاً إجراءات دقيقة لفحص طلبات التخصيص، حيث يقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتحقق من استيفاء الشروط القانونية لمقدمي الطلبات، عبر الجهات المعنية المحددة في القرار. ويمنح القرار المتقدمين حق تقديم تظلم في حالة رفض طلب التخصيص، على أن تتم معالجة التظلم والبت فيه خلال شهر من تاريخ تقديمه، مما يضمن إعادة النظر في الطلب لمن ثبتت أحقيته قانونًا، إضافة إلى السماح للمتقدم بمتابعة كل مراحل الطلب. كما توضح الآلية الزمنية المحددة تقديم الطلبات التي لا تتجاوز 3 أشهر من بدء تشغيل المنصة، في جدول يوضح المهمات والجهات المختصة:

الإجراء المدة الزمنية الجهة المختصة
تقديم الطلبات إلكترونيًا أو ورقيًا حتى 3 أشهر من تاريخ المنصة المستأجر / مكاتب البريد
فحص الطلبات والتحقق من الشروط مدة غير محددة لكن ضمن إطار الإدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
البت في التظلمات المقدمة شهر من تاريخ التظلم الجهات المختصة بصندوق الإسكان
  • التقديم مرتبط بفترة لا تتجاوز 3 أشهر من بدء المنصة للطلب الإلكتروني
  • توفر الطرق الورقية عبر مكاتب البريد للفئات غير القادرة على استخدام المنصة
  • ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة كاملة لإثبات الحالة والإيجار
  • فحص دقيق وشامل للطلبات من قبل صندوق الإسكان الاجتماعي
  • حق المتقدم في التظلم والبت في طلبه خلال مدة زمنية محددة

تؤكد هذه الإجراءات حرص الدولة على تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حقهم في الحصول على وحدات بديلة بنظام إيجار أو تمليك، مع تسهيل آليات التقديم سواء عبر المنصة الإلكترونية أو الورقية، بالإضافة إلى التأكد من متابعة الطلبات بشكل دقيق، مما يحقق العدالة ويسهم في دعم مستأجري الوحدات السكنية وغير السكنية على حد سواء.