آليات جديدة.. تفاصيل مهمة لمن يملكون عقود الإيجار القديم للاستفادة من وحدات سكنية مؤكدة

قواعد وشروط وإجراءات تخصيص وحدات الإسكان وفق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 تحدد تفاصيل مهمة لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وضمان حق المستأجرين في تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، وفق آلية متكاملة تستند إلى القوانين ذات الصلة.

تحديد الجهات المختصة وتنسيق تخصيص وحدات الإسكان وفق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

نص مشروع قرار مجلس الوزراء على تحديد الجهات المعنية بتنفيذ حكم المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، حيث تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والأجهزة التابعة لها، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وصندوق التنمية الحضرية. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي التنسيق مع هذه الجهات لتحديد عدد الوحدات المتاحة في كل محافظة، وتوثيق بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها. كما قرر المشروع إنشاء إدارة مركزية ضمن صندوق الإسكان تحمل اسم «الإيجار والسكن البديل»، تتبعها إدارات عامة مختصة بتلقي وفحص طلبات المستأجرين والممتدّ إليهم عقود الإيجار، الراغبين في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية.

القواعد والشروط اللازمة لتنفيذ تخصيص وحدات الإسكان وفق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

تضمنت مواد مشروع القرار شروطًا واضحة لتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية، حيث يجب أن يكون طالب التخصيص شخصًا طبيعيًا ومستأجرًا لوحدة سكنية أو غير سكنية بحسب الأحوال، أو ممن امتدّت إليهم عقود الإيجار وفق أحكام القوانين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، مع ضرورة الإقامة الفعلية في الوحدة المؤجرة، وعدم تركها مغلقة لأكثر من سنة بدون مبرر شرعي. ويلزم ألا يكون طالب التخصيص مالكًا لوحدة أخرى قابلة للاستخدام في الغرض ذاته، وأن تكون الوحدة المطلوبة للتخصيص والوحدة المؤجرة لإخلائها من نفس الغرض وبنفس المحافظة. كما يشترط تقديم إقرار بالتزام إخلاء وتسليم العين المؤجرة فور صدور قرار التخصيص، موثقًا لدى الشهر العقاري.

تشمل أنظمة التخصيص المتاحة:

  • نظام الإيجار التقليدي
  • نظام الإيجار المنتهي بالتملك
  • نظام التمليك بالتمويل العقاري
  • نظام التمليك بالسداد النقدي مباشرة
  • نظام التمليك بالتقسيط حسب شروط الإعلانات

ولتسهيل الإجراءات، حدد مشروع القرار آلية تقديم طلبات التخصيص بشكل إلكتروني عبر منصة موحدة، مع طلب فتح حساب إلكتروني يمكن من خلاله متابعة حالة الطلب واستكمال المستندات. تشمل المستندات المطلوبة إثبات العلاقة الإيجارية، الحالة الاجتماعية، دخل الأسرة، بالإضافة إلى مستندات تثبت استمرار النشاط للوحدات غير السكنية، وشهادات تأهيل أو بطاقة الخدمات الحكومية من وزارة التضامن الاجتماعي، أو شهادات طبية للمعاقين.

آليات الفحص والترتيب والتزامات المستفيدين من تخصيص وحدات الإسكان وفق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025

يُجيز مشروع القرار تقديم الطلبات ومستنداتها ورقيًا من خلال مكاتب البريد لجميع محافظات الجمهورية، تخفيفًا على كبار السن ومحدودي التعليم وذوي الإعاقة، أو من يعاني صعوبة استخدام المنصة الإلكترونية. وتحدد مدة فحص الطلبات من قبل الجهات المختصة لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع التحقق من انطباق شروط التخصيص قانونياً، مع إتاحة حق تقديم التظلمات في حالة الرفض، والفصل في التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديمه.

أما بخصوص ترتيب الأولويات، فقد أوجب القرار إعداد قائمتين منفصلتين:

نوع القائمة الفئات المشمولة
القائمة الأولى المستأجرون الأصليون وأزواجهم ممن حررت لهم عقود قبل العمل بالقانون
القائمة الثانية بقية من امتدت إليهم عقود الإيجار

ويتم ترتيب الأسماء داخل كل قائمة حسب معايير الأولوية التالية: السن، الدخل، الحالة الاجتماعية، مع اللجوء إلى المعايير الثانية والثالثة عند التساوي.

كما يشترط على المستحق الذي تم إخطاره بتخصيص الوحدة، سداد المستحقات المالية حسب نظام التخصيص المختار خلال مدة ثلاثة أشهر، وإلا اعتبر متنازلًا عن حقه. ويلزم القرار استخدام الوحدة للغرض المخصصة من أجله، وعدم تغييرها، مع إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي عند المخالفة، مع حفظ حقوق جهات الدولة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

توضح هذه القواعد والشروط والإجراءات إطارًا متكاملًا لتنفيذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، ما يعزز تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر وينصف المستأجرين عبر ضمان حصولهم على وحدات مناسبة توافق شروط التخصيص وفق القانون.