استحقاق الوحدات.. خطوات فعالة للحصول على وحدة سكنية بديلة وفق قانون الإيجار القديم

تخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية وفق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 أصبح حقًا لكل مستأجر يمتد إليه عقد الإيجار وفقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن السابقة، قبل انتهاء مدة العقد المحددة بالمادة 2 من نفس القانون، حيث يُمكن للمستأجر التقدم بطلب رسمي لتخصيص وحدة سكنية أو تجارية سواء إيجارًا أو تمليكًا من الوحدات المتوافرة لدى الدولة، مرفقًا بهذه الطلبات إقرارًا بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع أولوية للمستأجر الأصلي وأسرته ضمن الفئات الأولى بالرعاية.

القواعد والشروط لتخصيص وحدات سكنية أو غير سكنية وفق المادة 8

نص القانون رقم 164 لسنة 2025 في المادة 8 على ضرورة مراعاة أحكام المادتين 2 و7، لتأكيد أحقية المستأجر أو من امتد له عقد الإيجار، طبقًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، في طلب تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية من وحدات الدولة قبل انتهاء مدة العقد المحددة قانونًا، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، شرط تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء وتسليم العين المستأجرة مباشرة بعد صدور قرار تخصيص الوحدة الجديدة؛ حيث تمنح الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، وتحديدًا المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد اليهم عقد الإيجار، مما يعكس حرص الدولة على إعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يدعم استقرار المستأجرين.

آلية إصدار قرارات تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية وتنظيم الإجراءات

يُخول القانون رئيس مجلس الوزراء إصدار قرار خلال مدة شهر من بدء العمل بالقانون، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، لتحديد القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية أو غير السكنية والبت فيها، مما يضمن تنظيمًا دقيقًا وفعالًا تيسّر استفادة المستأجرين من حقوقهم دون تأخير، إذ تهدف هذه القرارات إلى ضبط سير العمل والمساهمة في تحقيق العدالة في تخصيص وحدات الدولة وفق الضوابط القانونية.

الأولوية في تخصيص وحدات الدولة واعتبارات التزاحم والإجراءات التنفيذية

عند إعلان الدولة عن توفر وحدات تابعة لها سواء سكنية أو تجارية بالإيجار أو التمليك، يمنح القانون أحقية أولوية تخصيص هذه الوحدات للمستأجرين أو من امتد لهم عقد الإيجار، شريطة تقديم طلب رسمي مرفق بإقرار إخلاء الوحدة المستأجرة، وفقًا للفقرة الأولى من المادة 8، وفي حالة تزامن الطلبات يجب مراعاة طبيعة المنطقة التي تقع بها الوحدة المستأجرة لضمان تحقيق تخصيص عادل وفعّال. ويحدد نموذج الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة لتخصيص هذه الوحدات، مما يضع إطارًا قانونيًا واضحًا وشفافًا في التعامل مع طالبي التخصيص.

  • تقديم طلب تخصيص الوحدة من المستأجر أو من امتد إليه العقد.
  • إرفاق إقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة.
  • الأولوية للمستأجر الأصلي وأسرته ضمن الفئات الأولى بالرعاية.
  • مراعاة طبيعة المنطقة في حالة التزاحم بين الطلبات.
  • اتباع الشروط والإجراءات الصادرة عن مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.
البند التفصيل
القانون المنظم القانون رقم 164 لسنة 2025، وقوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981
الأحقية مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار قبل انتهاء المدة المحددة
نوع الوحدة سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا
إجراءات التخصيص طلب رسمي + إقرار إخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة
الأولوية المستأجر الأصلي وزوجه وولده ضمن الفئات الأولى بالرعاية