قانون تخصيص وحدات إيجار الأماكن وفق المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 يضمن لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار أحقية حصرية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية، سواء بالإيجار أو التمليك، ضمن الوحدات المتاحة لدى الدولة، شرط تقديم طلب مع إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة الجديدة، مع أولوية خاصة للفئات الأولى بالرعاية.
القواعد والإجراءات اللازمة لتنفيذ المادة 8 من قانون إيجار الأماكن
نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء الذي يقر القواعد والشروط والإجراءات الخاصة بتنفيذ أحكام المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025، والتي تعيد تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بموجب قوانين إيجار الأماكن. تنص المادة على أن لكل مستأجر أو من انتقل إليه عقد الإيجار وفق أحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، وقبل انقضاء مدة العقد المحددة في المادة 2 من القانون المشار إليه، أحقية في تخصيص وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة. يتم ذلك عبر تقديم طلب مرفق بإقرار بإخلاء وتسليم الوحدة المستأجرة الحالية فور صدور قرار التخصيص، مع أولوية تخصيص للفئات الأولى بالرعاية، لا سيما المستأجر الأصلي وأفراد أسرته ممن امتد إليهم عقد الإيجار.
يصدر رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان، قرارًا خلال شهر من العمل بالقانون لتنظيم القواعد والشروط والإجراءات المتعلقة بتلقي الطلبات والبت فيها، مما يعزز وضوح وآلية تطبيق المادة 8 على أرض الواقع.
أحقية تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفق المادة 8 من قانون إيجار الأماكن
تنص المادة 8 على أحقية المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار في تخصيص وحدة ضمن وحدات الدولة المتاحة سواء كانت سكنية أو غير سكنية، للبيع أو الإيجار. يشترط إرفاق الطلب بإقرار رسمي يصرح فيه المستأجر بإخلاء وتسليم العين المستأجرة في نفس توقيت استلام الوحدة الجديدة. الأولوية في التخصيص تكون للفئات الأولى بالرعاية مع مراعاة المستأجر الأصلي وزوجه وولده ممن امتد لهم عقد الإيجار، لتوفير الحماية القانونية وحق السكن أو استخدام الوحدة.
وعندما تعلن الدولة عن وحدات جديدة تابعة لها، تضمن المادة للمستأجرين ولمن امتد إليهم عقد الإيجار أولوية التخصيص بمجرد تقديم طلباتهم مرفقة بإقرار الإخلاء، مع الأخذ في الاعتبار خصوصية طبيعة المناطق التي تقع بها الوحدات المستأجرة حال تزاحم الطلبات.
ضوابط التقديم والبت في طلبات تخصيص وحدات قانون إيجار الأماكن رقم 164 لسنة 2025
تنفذ المادة 8 من القانون رقم 164 لسنة 2025 آلية واضحة لتلقي طلبات تخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية التابعة للدولة بالتمليك أو الإيجار، وردت ضمن قرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن. هذه الآلية تتضمن ما يلي:
- يتم تقديم الطلب من المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، مرفقًا بإقرار بتسليم العين المستأجرة فور صدور قرار التخصيص واستلام الوحدة.
- الأسبقية في التخصيص تكون مخصصة للفئات الأولى بالرعاية، مع إعطاء أولوية المستأجر الأصلي وزوجته وأبنائه ممن امتد إليهم العقد.
- تنظر الطلبات ضمن إطار الضوابط التي يحددها الإعلان الصادر من الدولة عند طرح وحدات جديدة، مع مراعاة طبيعة المنطقة لتقييم الأولويات عند التزاحم.
- يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بالقواعد والشروط والإجراءات خلال شهر من بدء العمل بأحكام القانون، بناءً على عرض الوزير المختص.
توضح هذه الضوابط كيفية تنظيم العلاقة بين الدولة والمستأجرين لضمان حقوق الطرفين وتفعيل المادة 8 بكفاءة وشفافية، ما يسهم في إعادة تنظيم سوق إيجار الأماكن وتعزيز الاستقرار السكني.
البند | التفاصيل |
---|---|
القانون المطبق | القانون رقم 164 لسنة 2025 والقانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 |
نوع الوحدات | سكنية أو غير سكنية، إيجار أو تمليك |
الأسبقية | الفئات الأولى بالرعاية والمستأجر الأصلي وزوجه وولده |
الفترة لإصدار القرار التنفيذي | شهر من تاريخ العمل بأحكام القانون |