إجراءات دقيقة.. كيف تتعامل مع تظلمات الإيجار القديم بعد الرفض وتجنب خسارة حقك؟

أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر تضمنت قواعد وشروط واضحة لتطبيق المادة (8) الخاصة بقوانين إيجار الأماكن، والتي تمنح لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار وفق القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981، الحق في الحصول على وحدة سكنية أو غير سكنية إيجارًا أو تمليكا من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك قبل انتهاء مدة العقود المحددة في المادة (2) من القانون ذاته، ويتم ذلك وفق ضوابط منظمة لاستلام الطلبات والبت فيها وترتيب أولوية التخصيص بما يكفل حقوق المستأجرين.

الجهات المسؤولة عن تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 في إيجار الأماكن

مشروع القرار الذي أقره مجلس الوزراء حدد الجهات المعنية بتخصيص الوحدات السكنية وغير السكنية وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 في إيجار الأماكن، والتي تشمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهات التابعة لها، بالإضافة إلى وحدات الإدارة المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وكافة الأجهزة التابعة لها، فضلاً عن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق التنمية الحضرية. ويتولى صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التنسيق مع هذه الجهات لتحديد أعداد الوحدات المتاحة في كل محافظة مع توضيح بياناتها الأساسية من حيث المساحة والغرض، ليتم عرضها بعدها على مجلس الوزراء لاعتمادها بشكل رسمي.

آلية تخصيص الوحدات حسب أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 في إيجار الأماكن

تضمنت آلية العمل وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 في إيجار الأماكن إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل صندوق الإسكان الاجتماعي تحمل اسم “الإيجار والسكن البديل”، تتولى مسؤولية تلقي طلبات الحصول على الوحدات السكنية وغير السكنية وفحصها بدقة. وألزم القرار الصندوق بالتأكد من استيفاء الشروط القانونية للمتقدمين مع التعاون الوثيق بين الجهات المعنية، مع تحديد مدد زمنية واضحة لإنجاز فحص الطلبات، الأمر الذي يساهم في تسريع الإجراءات وتحقيق الشفافية في التعامل مع المواطنين.

حقوق المتقدمين وآلية التظلم وفق أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 لإيجار الأماكن

يضمن أحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 في إيجار الأماكن حق المتقدمين في التظلم حال رفض طلباتهم للحصول على الوحدات السكنية أو غير السكنية، حيث ينص القرار على تقديم التظلم خلال مدة لا تتجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ الرفض، ويتم البت في هذا التظلم خلال نفس المدة. ويُعد هذا الإجراء ضمانًا لحماية حقوق المتقدمين وتعزيز الشفافية في تطبيق القانون، مما يضمن عدم الإضرار بحقوق المواطنين ويُسهم في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع القوانين المنظمة.

  • الجهات المختصة بالتخصيص: وزارة الإسكان، وحدات الإدارة المحلية، الهيئة، وصناديق التنمية.
  • إنشاء إدارة مركزية باسم “الإيجار والسكن البديل” لبحث الطلبات.
  • التأكد من توافر الشروط القانونية لدى المتقدمين.
  • تحديد مدد زمنية لفحص الطلبات والبت فيها.
  • توفير حق التظلم خلال شهر من الرفض والبت فيه.
البند المحتوى
القانون الأساسي القانون رقم 164 لسنة 2025
القوانين السابقة ذات الصلة رقم 49 لسنة 1977، ورقم 136 لسنة 1981
الجهات المنفذة وزارة الإسكان، وحدات الإدارة المحلية، هيئة المجتمعات العمرانية، صناديق التمويل
مدة البت في التظلم شهر واحد من تاريخ تقديمه